مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
39
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إعدام أوّلًا - التعريف : لغة : الإعدام : فقدان الشيء وذهابه ، أو إتلافه وإذهابه « 1 » . وأعدم الرجل فهو مُعدِم ، أي افتقر « 2 » . وغلب استعماله في فقد المال وقلّته « 3 » . اصطلاحاً : استعمل الفقهاء لفظ الإعدام بمعناه اللغوي وإن كان استعمالهم له بمعنى الإتلاف نادراً ، بل يستخدمون مصطلح الإتلاف أكثر ، مثل : قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه « 4 » ، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن « 5 » . واستعمل بعض الفقهاء المتأخّرين كلمة الإعدام بالمعنى المتداول في لغة القانون الوضعي ، وهو إعدام النفس وإزهاق الروح عقوبة . كما أنّهم استعملوا كلمة القتل والرجم ونحوهما في بابي القصاص والحدود مشيرين بذلك إلى الإعدام بهذا المعنى - أي إزهاق الروح عقوبة - مع أنّ في القصاص والحدود جهة أعمّية من الإعدام ؛ إذ لا ينحصران في قتل النفس ، بل يشملان ما دون النفس ، فيعاقب المتخلّف بالجلد أو القطع ونحوهما . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الإعدام باختلاف موارده ، وقد بحثه الفقهاء في أبواب متعدّدة من الفقه وبمعنييه المتقدّمين ، وهما : الأوّل - إعدام الشيء : ويراد به إلغاء شيء مّا أو إفنائه كإعدام العلقة الزوجية بالطلاق « 6 » ،
--> ( 1 ) العين 2 : 56 . لسان العرب 9 : 88 ( 2 ) العين 2 : 56 . لسان العرب 9 : 88 ( 3 ) لسان العرب 9 : 88 ( 4 ) مستند الشيعة 14 : 425 . جواهر الكلام 23 : 83 ( 5 ) انظر : مصباح الفقاهة 2 : 404 - 406 ( 6 ) مصباح الفقاهة 6 : 271